الأحكام

31/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
116/2016
التاريخ
31/03/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية الاعتراض المقدم من المعترض ضد الحكم الغيابي الصادر بحقه، لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 171 اصول محاكمات جزائية، لانه من الثابت انه جرى ابلاغ المعترض خلاصة الحكم الغيابي الصادر عن هذه المحكمة موضوع الاعتراض، على العنوان المذكور من قبله، وفقا لاصول التبليغ المنصوص عليها في المادة 148 اصول محاكمات جزائية بتاريخ 27/5/2015.

وحيث ان مهلة اعتراض المحكوم عليه على الحكم الغيابي هي عشرة ايام تبدأ من تاريخ تبليغه الحكم، فيكون الاعتراض المقدم بتاريخ 17/9/2015 واردا خارج المهلة القانونية، ويكون الحكم الغيابي قد اضحى مبرما بحق المعترض المحكوم عليه.