Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/2016
- Date
- 31/03/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاعتراض المقدم من المعترض ضد الحكم الغيابي الصادر بحقه، لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 171 اصول محاكمات جزائية، لانه من الثابت انه جرى ابلاغ المعترض خلاصة الحكم الغيابي الصادر عن هذه المحكمة موضوع الاعتراض، على العنوان المذكور من قبله، وفقا لاصول التبليغ المنصوص عليها في المادة 148 اصول محاكمات جزائية بتاريخ 27/5/2015.
وحيث ان مهلة اعتراض المحكوم عليه على الحكم الغيابي هي عشرة ايام تبدأ من تاريخ تبليغه الحكم، فيكون الاعتراض المقدم بتاريخ 17/9/2015 واردا خارج المهلة القانونية، ويكون الحكم الغيابي قد اضحى مبرما بحق المعترض المحكوم عليه.