03/11/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 63 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 63/2015
- التاريخ
- 03/11/2015
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدقت المحكمة في الاساس ما توصل اليه القرار المستأنف كونه واقعا في موقعه القانوني الصحيح، بعدما تبين لها ان الدعويين المقدمتين هما مختلفتان نظرا لاختلاف سببهما، وان الدفع بالتلازم بين الدعوى المشار اليها والدعوى الحاضرة قد اضحى بدون موضوع.
ورأت المحكمة انه، وفي ظل اختلاف السبب بين الدعويين المذكورتين، فان حجية القضية المحكوم بها تكون منتفية.
وخلصت المحكمة الى اعتبار ان المستأنف قد تعسف باستعمال حق الطعن، وردت طلب تضمينه العطل والضرر الناتج عن المحاكمة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 30 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 133 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 303 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 54 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 55 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 182 قانون العقوبات قانون العقوبات