الأحكام

03/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 63 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
63/2015
التاريخ
03/11/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت المحكمة في الاساس ما توصل اليه القرار المستأنف كونه واقعا في موقعه القانوني الصحيح، بعدما تبين لها ان الدعويين المقدمتين هما مختلفتان نظرا لاختلاف سببهما، وان الدفع بالتلازم بين الدعوى المشار اليها والدعوى الحاضرة قد اضحى بدون موضوع.

ورأت المحكمة انه، وفي ظل اختلاف السبب بين الدعويين المذكورتين، فان حجية القضية المحكوم بها تكون منتفية.

وخلصت المحكمة الى اعتبار ان المستأنف قد تعسف باستعمال حق الطعن، وردت طلب تضمينه العطل والضرر الناتج عن المحاكمة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها