Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 03/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 63 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
63/2015
Date
03/11/2015
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة في الاساس ما توصل اليه القرار المستأنف كونه واقعا في موقعه القانوني الصحيح، بعدما تبين لها ان الدعويين المقدمتين هما مختلفتان نظرا لاختلاف سببهما، وان الدفع بالتلازم بين الدعوى المشار اليها والدعوى الحاضرة قد اضحى بدون موضوع.

ورأت المحكمة انه، وفي ظل اختلاف السبب بين الدعويين المذكورتين، فان حجية القضية المحكوم بها تكون منتفية.

وخلصت المحكمة الى اعتبار ان المستأنف قد تعسف باستعمال حق الطعن، وردت طلب تضمينه العطل والضرر الناتج عن المحاكمة.

Cited

Texts it relies on