15/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 122/2016
- التاريخ
- 15/03/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية استدعاء التمييز لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية.
وفي الاساس قبلت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على تشويه القرار المطعون فيه الوقائع والمضمون الواضح للمستندات، لانه اغفل الوقائع الثابتة في تقريري الخبيرين، واظهر عكس ما ورد فيهما مشوها مضمونهما، وتوصلت المحكمة الى نقض القرار عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296، بند "ح" من اصول المحاكمات الجزائية.