Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
122/2016
Date
15/03/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية استدعاء التمييز لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية.

وفي الاساس قبلت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على تشويه القرار المطعون فيه الوقائع والمضمون الواضح للمستندات، لانه اغفل الوقائع الثابتة في تقريري الخبيرين، واظهر عكس ما ورد فيهما مشوها مضمونهما، وتوصلت المحكمة الى نقض القرار عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296، بند "ح" من اصول المحاكمات الجزائية.