الأحكام

14/07/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 50 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
50/2015
التاريخ
14/07/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطر، مطران
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي برمته بعد ان تبين لها ان ما ورد في المقال الصحفي من نسب امور محددة الى المستأنف عليه، ينال من شرفه وكرامته كرئيس للمجلس البلدي، ويشكل ذما بحقه وينطبق على المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه، خلافا لما ادلى به المستأنف. ورأت المحكمة ان ما ورد في العبارات المذكورة من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى المستأنف. وخلصت الى اعتبار ان ما يدلي به هذا الاخير لناحية التزوير غير ثابت في الحالة الراهنة استنادا الى افادة الشاهد.