14/07/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 50 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 50/2015
- التاريخ
- 14/07/2015
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطر، مطران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدقت المحكمة الحكم الابتدائي برمته بعد ان تبين لها ان ما ورد في المقال الصحفي من نسب امور محددة الى المستأنف عليه، ينال من شرفه وكرامته كرئيس للمجلس البلدي، ويشكل ذما بحقه وينطبق على المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه، خلافا لما ادلى به المستأنف. ورأت المحكمة ان ما ورد في العبارات المذكورة من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى المستأنف. وخلصت الى اعتبار ان ما يدلي به هذا الاخير لناحية التزوير غير ثابت في الحالة الراهنة استنادا الى افادة الشاهد.