Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 14/07/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 50 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
50/2015
Date
14/07/2015
President
جان عيد
Members
مطر، مطران
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي برمته بعد ان تبين لها ان ما ورد في المقال الصحفي من نسب امور محددة الى المستأنف عليه، ينال من شرفه وكرامته كرئيس للمجلس البلدي، ويشكل ذما بحقه وينطبق على المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه، خلافا لما ادلى به المستأنف. ورأت المحكمة ان ما ورد في العبارات المذكورة من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى المستأنف. وخلصت الى اعتبار ان ما يدلي به هذا الاخير لناحية التزوير غير ثابت في الحالة الراهنة استنادا الى افادة الشاهد.