Court of Cassation, criminal chamber (press) 14/07/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 50 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 50/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطر، مطران
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة الحكم الابتدائي برمته بعد ان تبين لها ان ما ورد في المقال الصحفي من نسب امور محددة الى المستأنف عليه، ينال من شرفه وكرامته كرئيس للمجلس البلدي، ويشكل ذما بحقه وينطبق على المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه، خلافا لما ادلى به المستأنف. ورأت المحكمة ان ما ورد في العبارات المذكورة من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى المستأنف. وخلصت الى اعتبار ان ما يدلي به هذا الاخير لناحية التزوير غير ثابت في الحالة الراهنة استنادا الى افادة الشاهد.