الأحكام

29/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
114/2016
التاريخ
29/03/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم ضد قرار فاصل في دفوع شكلية، سندا الى المادة 311 اصول محاكمات جزائية، بمعزل عن توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المنصوص عليه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية.

وفي الاساس ردت المحكمة السببين التمييزيين المتعلقين بمخالفة القرار المطعون فيه احكام القانون، والمتعلق برده الدفع بعدم صلاحية القضاء الجزائي لملاحقة المستدعي جزائيا، لرفض المرجع الصالح (رئيس البلدية) اعطاء الاذن بملاحقته سندا الى احكام البند 2 من المادة 56 من نظام موظفي البلدية التي ينتمي اليها، معتبرة ان وزير الداخلية والبلديات قد اعطى موافقته على ملاحقة المستدعي، وبانه هو المرجع المختص لاعطاء الاذن بملاحقة الموظفين في البلدية، وان الاذن بالملاحقة ساري المفعول وقانوني بحقه، وان الحكم المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون.