Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
114/2016
Date
29/03/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم ضد قرار فاصل في دفوع شكلية، سندا الى المادة 311 اصول محاكمات جزائية، بمعزل عن توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المنصوص عليه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية.

وفي الاساس ردت المحكمة السببين التمييزيين المتعلقين بمخالفة القرار المطعون فيه احكام القانون، والمتعلق برده الدفع بعدم صلاحية القضاء الجزائي لملاحقة المستدعي جزائيا، لرفض المرجع الصالح (رئيس البلدية) اعطاء الاذن بملاحقته سندا الى احكام البند 2 من المادة 56 من نظام موظفي البلدية التي ينتمي اليها، معتبرة ان وزير الداخلية والبلديات قد اعطى موافقته على ملاحقة المستدعي، وبانه هو المرجع المختص لاعطاء الاذن بملاحقة الموظفين في البلدية، وان الاذن بالملاحقة ساري المفعول وقانوني بحقه، وان الحكم المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون.