الأحكام

27/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
259/2016
التاريخ
27/09/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 16 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 لان القرار المميز احسن تطبيق القانون عند رده الدفع الشكلي المتعلق بوجوب الحصول على اذن مسبق من وزير العدل، لملاحقة الكاتب العدل عن جرم ناشىء عن وظيفته، لان الكاتب العدل المذكور كان قد تقاعد بتاريخ اجراء الملاحقة، فلم يعد لازما الحصول على اذن مسبق لملاحقته لانه يفقد الامتياز الممنوح له كونه لصيق بالمصلحة العامة.

يرد الدفع المتعلق بان الفعل لا يشكل جرما، لان البحث في مدى توافر عناصر جرم التزوير يشكل دفاعا في الاساس، ويتعلق باساس النزاع.