Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 259/2016
- Date
- 27/09/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 16 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 لان القرار المميز احسن تطبيق القانون عند رده الدفع الشكلي المتعلق بوجوب الحصول على اذن مسبق من وزير العدل، لملاحقة الكاتب العدل عن جرم ناشىء عن وظيفته، لان الكاتب العدل المذكور كان قد تقاعد بتاريخ اجراء الملاحقة، فلم يعد لازما الحصول على اذن مسبق لملاحقته لانه يفقد الامتياز الممنوح له كونه لصيق بالمصلحة العامة.
يرد الدفع المتعلق بان الفعل لا يشكل جرما، لان البحث في مدى توافر عناصر جرم التزوير يشكل دفاعا في الاساس، ويتعلق باساس النزاع.