08/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 107/2016
- التاريخ
- 08/03/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية محاولة ترويج ليرات عثمانية مزيفة المنصوص عليها في المادة 440 معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات، لثبوت اقدامه على القيام بالتحضير لعملية بيع الليرات المزيفة، الا ان الامر انكشف فيما كانت الافعال الجرمية في طور الارتكاب. واستبعدت المحكمة وصف جناية المادة 440 عقوبات وحدها لعدم توافر كامل عناصرها.