الأحكام

08/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
107/2016
التاريخ
08/03/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية محاولة ترويج ليرات عثمانية مزيفة المنصوص عليها في المادة 440 معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات، لثبوت اقدامه على القيام بالتحضير لعملية بيع الليرات المزيفة، الا ان الامر انكشف فيما كانت الافعال الجرمية في طور الارتكاب. واستبعدت المحكمة وصف جناية المادة 440 عقوبات وحدها لعدم توافر كامل عناصرها.