Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/2016
- Date
- 08/03/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية محاولة ترويج ليرات عثمانية مزيفة المنصوص عليها في المادة 440 معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات، لثبوت اقدامه على القيام بالتحضير لعملية بيع الليرات المزيفة، الا ان الامر انكشف فيما كانت الافعال الجرمية في طور الارتكاب. واستبعدت المحكمة وصف جناية المادة 440 عقوبات وحدها لعدم توافر كامل عناصرها.