Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
107/2016
Date
08/03/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية محاولة ترويج ليرات عثمانية مزيفة المنصوص عليها في المادة 440 معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات، لثبوت اقدامه على القيام بالتحضير لعملية بيع الليرات المزيفة، الا ان الامر انكشف فيما كانت الافعال الجرمية في طور الارتكاب. واستبعدت المحكمة وصف جناية المادة 440 عقوبات وحدها لعدم توافر كامل عناصرها.