الأحكام

28/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
324/2016
التاريخ
28/09/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتبار ان التزوير الحاصل في مستند صادر عن الضمان الاجتماعي يشكل جنحة لا جناية، اذ ان المستند الرسمي هو المستند الصادر عن موظف في حدود اختصاصه، ولا يعتبر النموذج الصادر عن الضمان الاجتماعي والموضوع بتصرف الافراد والمؤسسات الخاصة للابلاغ عن ترك اجير بمثابة مستند رسمي، بل هو صادر عن المؤسسة الخاصة التي اعلمت بترك الاجير، والتصريح لا يعتبر صادرا عن موظف رسمي ويسأل من اعطى تصريحا كاذبا، ويعتبر الفعل جنحة لا جناية ويخضع لمرور الزمن الثلاثي.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات لعدم صحته لان ما يتذرع به المميز لجهة عدم وجود مستند قدمه، لا يشكل تشويها للمستندات لان اي نقص فيها يسأل عنه من ائتمن على الملفات.