Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
324/2016
Date
28/09/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتبار ان التزوير الحاصل في مستند صادر عن الضمان الاجتماعي يشكل جنحة لا جناية، اذ ان المستند الرسمي هو المستند الصادر عن موظف في حدود اختصاصه، ولا يعتبر النموذج الصادر عن الضمان الاجتماعي والموضوع بتصرف الافراد والمؤسسات الخاصة للابلاغ عن ترك اجير بمثابة مستند رسمي، بل هو صادر عن المؤسسة الخاصة التي اعلمت بترك الاجير، والتصريح لا يعتبر صادرا عن موظف رسمي ويسأل من اعطى تصريحا كاذبا، ويعتبر الفعل جنحة لا جناية ويخضع لمرور الزمن الثلاثي.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات لعدم صحته لان ما يتذرع به المميز لجهة عدم وجود مستند قدمه، لا يشكل تشويها للمستندات لان اي نقص فيها يسأل عنه من ائتمن على الملفات.