08/02/2016
شورى حكم رقم : 296 /2016
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 296/2016
- التاريخ
- 08/02/2016
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- بيضون، عيراني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الحق بتصحيح الراتب او الاجر هو حق مستمر، ما دام ان الموظف العام ما زال في الخدمة الفعلية، لان هذا الحق يتجدد دائما باعتبار انه حق تحدده الاحكام التي ترعى نظامه، ولا تحدده قرارات تطبيقية، ولا يخضع لمرور الزمن. لذا يرد الدفع المدلى به لجهة مرور الزمن لعدم قانونيته.
وتطبيقا لمبدأ المساواة، يقر مجلس شورى الدولة حق الاجراء المستدعين في بلدية طرابلس، بالزيادة على الاجر المطالب بها.