الأحكام

08/02/2016

شورى حكم رقم : 296 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
296/2016
التاريخ
08/02/2016
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
بيضون، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحق بتصحيح الراتب او الاجر هو حق مستمر، ما دام ان الموظف العام ما زال في الخدمة الفعلية، لان هذا الحق يتجدد دائما باعتبار انه حق تحدده الاحكام التي ترعى نظامه، ولا تحدده قرارات تطبيقية، ولا يخضع لمرور الزمن. لذا يرد الدفع المدلى به لجهة مرور الزمن لعدم قانونيته.

وتطبيقا لمبدأ المساواة، يقر مجلس شورى الدولة حق الاجراء المستدعين في بلدية طرابلس، بالزيادة على الاجر المطالب بها.