State Council 08/02/2016
شورى حكم رقم : 296 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 296/2016
- Date
- 08/02/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان الحق بتصحيح الراتب او الاجر هو حق مستمر، ما دام ان الموظف العام ما زال في الخدمة الفعلية، لان هذا الحق يتجدد دائما باعتبار انه حق تحدده الاحكام التي ترعى نظامه، ولا تحدده قرارات تطبيقية، ولا يخضع لمرور الزمن. لذا يرد الدفع المدلى به لجهة مرور الزمن لعدم قانونيته.
وتطبيقا لمبدأ المساواة، يقر مجلس شورى الدولة حق الاجراء المستدعين في بلدية طرابلس، بالزيادة على الاجر المطالب بها.