Rulings

State Council 08/02/2016

شورى حكم رقم : 296 /2016

Court
شورى
Number
296/2016
Date
08/02/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، عيراني
Source
Lebanese University

ان الحق بتصحيح الراتب او الاجر هو حق مستمر، ما دام ان الموظف العام ما زال في الخدمة الفعلية، لان هذا الحق يتجدد دائما باعتبار انه حق تحدده الاحكام التي ترعى نظامه، ولا تحدده قرارات تطبيقية، ولا يخضع لمرور الزمن. لذا يرد الدفع المدلى به لجهة مرور الزمن لعدم قانونيته.

وتطبيقا لمبدأ المساواة، يقر مجلس شورى الدولة حق الاجراء المستدعين في بلدية طرابلس، بالزيادة على الاجر المطالب بها.