27/09/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 258/2016
- التاريخ
- 27/09/2016
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ينقض الحكم المميز لمخالفته القانون وتشويهه الوقائع لجهة عدم تجريم المميز عليه بجناية ترويج المخدرات من نوع الحشيشة، سندا الى المادة 125/126 من قانون المخدرات لثبوت تسهيله تعاطي المخدرات لزميليه ولو ضيافة، وبقصد التشارك بالتعاطي لان تسهيل التعاطي معاقب عليه سواء حصل بعوض او بدون عوض.
ويعود لمحكمة الجنايات تقدير الادلة وتقييمها دون رقابة محكمة التمييز طالما لم يعتر هذا التقدير اي تشويه، اما اذا خرج التعليل عن اطار الحق في تقدير الوقائع وكان في واقعه تطبيقا او تفسيرا خاطئا للقانون، اصبح حتما خاضعا لرقابة محكمة التمييز.
ان اعتبار محكمة الجنايات مسألة تسهيل المتهم لتعاطي الحشيشة للظنينين هو من قبيل التشارك بالتعاطي والمجاملة هو مخالف للقانون، لان المادة 126 مخدرات لا تميز اطلاقا بين من سهل للغير تعاطي المخدرات بعوض او بدون عوض وسواء لمرة واحدة او اكثر.