Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
258/2016
Date
27/09/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته القانون وتشويهه الوقائع لجهة عدم تجريم المميز عليه بجناية ترويج المخدرات من نوع الحشيشة، سندا الى المادة 125/126 من قانون المخدرات لثبوت تسهيله تعاطي المخدرات لزميليه ولو ضيافة، وبقصد التشارك بالتعاطي لان تسهيل التعاطي معاقب عليه سواء حصل بعوض او بدون عوض.

ويعود لمحكمة الجنايات تقدير الادلة وتقييمها دون رقابة محكمة التمييز طالما لم يعتر هذا التقدير اي تشويه، اما اذا خرج التعليل عن اطار الحق في تقدير الوقائع وكان في واقعه تطبيقا او تفسيرا خاطئا للقانون، اصبح حتما خاضعا لرقابة محكمة التمييز.

ان اعتبار محكمة الجنايات مسألة تسهيل المتهم لتعاطي الحشيشة للظنينين هو من قبيل التشارك بالتعاطي والمجاملة هو مخالف للقانون، لان المادة 126 مخدرات لا تميز اطلاقا بين من سهل للغير تعاطي المخدرات بعوض او بدون عوض وسواء لمرة واحدة او اكثر.