الأحكام

02/02/2016

شورى حكم رقم : 289 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
289/2016
التاريخ
02/02/2016
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
سرحان، الامين، نصر، مداح، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على اعطاء الاذن بالملاحقة الجزائية بحق موظف، في موضوع شبهة تزوير حكم اثبات طلاق، بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية، هو جزء من القضاء العدلي، ويعتبر عملا متصلا بسير المرفق القضائي العدلي. وعملا بمبدأ فصل السلطات واستقلال كل من القضاء الاداري والعدلي عن بعضهما، فان هذا الطعن يخرج على صلاحية القضاء الاداري.