02/02/2016
شورى حكم رقم : 289 /2016
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 289/2016
- التاريخ
- 02/02/2016
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- سرحان، الامين، نصر، مداح، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على اعطاء الاذن بالملاحقة الجزائية بحق موظف، في موضوع شبهة تزوير حكم اثبات طلاق، بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية، هو جزء من القضاء العدلي، ويعتبر عملا متصلا بسير المرفق القضائي العدلي. وعملا بمبدأ فصل السلطات واستقلال كل من القضاء الاداري والعدلي عن بعضهما، فان هذا الطعن يخرج على صلاحية القضاء الاداري.