Rulings

State Council 02/02/2016

شورى حكم رقم : 289 /2016

Court
شورى
Number
289/2016
Date
02/02/2016
President
شكري صادر
Members
سرحان، الامين، نصر، مداح، بيضون
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على اعطاء الاذن بالملاحقة الجزائية بحق موظف، في موضوع شبهة تزوير حكم اثبات طلاق، بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية، هو جزء من القضاء العدلي، ويعتبر عملا متصلا بسير المرفق القضائي العدلي. وعملا بمبدأ فصل السلطات واستقلال كل من القضاء الاداري والعدلي عن بعضهما، فان هذا الطعن يخرج على صلاحية القضاء الاداري.