State Council 02/02/2016
شورى حكم رقم : 289 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 289/2016
- Date
- 02/02/2016
- President
- شكري صادر
- Members
- سرحان، الامين، نصر، مداح، بيضون
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على اعطاء الاذن بالملاحقة الجزائية بحق موظف، في موضوع شبهة تزوير حكم اثبات طلاق، بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية، هو جزء من القضاء العدلي، ويعتبر عملا متصلا بسير المرفق القضائي العدلي. وعملا بمبدأ فصل السلطات واستقلال كل من القضاء الاداري والعدلي عن بعضهما، فان هذا الطعن يخرج على صلاحية القضاء الاداري.