الأحكام

28/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
326/2016
التاريخ
28/09/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

فسخت محكمة التمييز بوصفها هيئة اتهامية قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه من الجرمين المنصوص عنهما في المادة 549 عقوبات، والمادة 6 من القانون الصادر في 11/1/1958 لاغفاله وقائع وادلة ثابتة، واتهمته بالجنايتين المذكورتين لاقراره امام الشرطة العسكرية بالمشاركة في النشاطات التي كان يقوم بها احمد الاسير في مسجد بلال بن رباح، واشتراكه في المعركة ضد الجيش اللبناني حيث سقط شهداء وجرحى من العسكريين، ولا يؤخذ بتراجعه عن اعترافه امام قاضي التحقيق العسكري.

صدقت محكمة التمييز بصفتها تلك قرار قاضي التحقيق العسكري الذي منع المحاكمة عن المدعى عليه من جرم المادة 5 من قانون 11/1/1958، لعدم ثبوت حيازته على المواد المتفجرة والمنتجات السامة بقصد ارتكاب جرائم ارهابية او جناية اخرى ضد الدولة.