Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
326/2016
Date
28/09/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

فسخت محكمة التمييز بوصفها هيئة اتهامية قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه من الجرمين المنصوص عنهما في المادة 549 عقوبات، والمادة 6 من القانون الصادر في 11/1/1958 لاغفاله وقائع وادلة ثابتة، واتهمته بالجنايتين المذكورتين لاقراره امام الشرطة العسكرية بالمشاركة في النشاطات التي كان يقوم بها احمد الاسير في مسجد بلال بن رباح، واشتراكه في المعركة ضد الجيش اللبناني حيث سقط شهداء وجرحى من العسكريين، ولا يؤخذ بتراجعه عن اعترافه امام قاضي التحقيق العسكري.

صدقت محكمة التمييز بصفتها تلك قرار قاضي التحقيق العسكري الذي منع المحاكمة عن المدعى عليه من جرم المادة 5 من قانون 11/1/1958، لعدم ثبوت حيازته على المواد المتفجرة والمنتجات السامة بقصد ارتكاب جرائم ارهابية او جناية اخرى ضد الدولة.