18/02/2016
شورى حكم رقم : 338 /2016
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 338/2016
- التاريخ
- 18/02/2016
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان صلاحيات المحافظ محددة في المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 المتعلق بالتنظيم الاداري، ويحق له ازالة المخالفات المتعلقة بالمولدات لمنع الضرر وحرصا على الصحة والسلامة العامة، او في حال التعدي على حرمة الملكية الخاصة.
اما النزاعات المتعلقة باستعمال الاقسام المشتركة لاستثمار المولدات الكهربائية، فيعود الفصل فيها للقضاء العدلي، ولا يعود للمحافظ، كمرجع اداري، وبالاستناد الى صلاحياته المحددة قانونا، ان يفصل في هذه الخلافات.
لذا يقتضي ابطال قرار المحافظ المطعون فيه بازالة المولد الكهربائي، لافتقاره الى اي سند قانوني ولخروج المحافظ فيه عن اطار صلاحياته المحددة قانونا.