Rulings

State Council 18/02/2016

شورى حكم رقم : 338 /2016

Court
شورى
Number
338/2016
Date
18/02/2016
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان صلاحيات المحافظ محددة في المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 المتعلق بالتنظيم الاداري، ويحق له ازالة المخالفات المتعلقة بالمولدات لمنع الضرر وحرصا على الصحة والسلامة العامة، او في حال التعدي على حرمة الملكية الخاصة.

اما النزاعات المتعلقة باستعمال الاقسام المشتركة لاستثمار المولدات الكهربائية، فيعود الفصل فيها للقضاء العدلي، ولا يعود للمحافظ، كمرجع اداري، وبالاستناد الى صلاحياته المحددة قانونا، ان يفصل في هذه الخلافات.

لذا يقتضي ابطال قرار المحافظ المطعون فيه بازالة المولد الكهربائي، لافتقاره الى اي سند قانوني ولخروج المحافظ فيه عن اطار صلاحياته المحددة قانونا.