الأحكام

20/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
319/2016
التاريخ
20/09/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

فسخت محكمة التمييز بوصفها هيئة اتهامية قرار قاضي التحقيق العسكري الذي منع المحاكمة عن المدعى عليه بجناية الانتماء الى تنظيم ارهابي، سندا الى المادة 4 من القانون الصادر في 11/1/1958، وذلك لاغفاله وقائع وادلة ثابتة، واتهمته بالجناية المنوه عنها بدلا من المادة 335 عقوبات عملا بمبدأ اولوية النص الخاص على النص العام، سندا الى المادة 181 فقرة 2 عقوبات، وذلك لثبوت الجرم بحقه باعترافه في التحقيق الاولي.

وصدقت المحكمة قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه بجنايتي المادتين 5 و6 من القانون تاريخ 11/1/1998 او المادة 72 اسلحة، لانه لم ينهض في الملف ما يدل على توافر عناصر تلك الجرائم.