Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
319/2016
Date
20/09/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

فسخت محكمة التمييز بوصفها هيئة اتهامية قرار قاضي التحقيق العسكري الذي منع المحاكمة عن المدعى عليه بجناية الانتماء الى تنظيم ارهابي، سندا الى المادة 4 من القانون الصادر في 11/1/1958، وذلك لاغفاله وقائع وادلة ثابتة، واتهمته بالجناية المنوه عنها بدلا من المادة 335 عقوبات عملا بمبدأ اولوية النص الخاص على النص العام، سندا الى المادة 181 فقرة 2 عقوبات، وذلك لثبوت الجرم بحقه باعترافه في التحقيق الاولي.

وصدقت المحكمة قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه بجنايتي المادتين 5 و6 من القانون تاريخ 11/1/1998 او المادة 72 اسلحة، لانه لم ينهض في الملف ما يدل على توافر عناصر تلك الجرائم.