Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 319/2016
- Date
- 20/09/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة التمييز بوصفها هيئة اتهامية قرار قاضي التحقيق العسكري الذي منع المحاكمة عن المدعى عليه بجناية الانتماء الى تنظيم ارهابي، سندا الى المادة 4 من القانون الصادر في 11/1/1958، وذلك لاغفاله وقائع وادلة ثابتة، واتهمته بالجناية المنوه عنها بدلا من المادة 335 عقوبات عملا بمبدأ اولوية النص الخاص على النص العام، سندا الى المادة 181 فقرة 2 عقوبات، وذلك لثبوت الجرم بحقه باعترافه في التحقيق الاولي.
وصدقت المحكمة قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه بجنايتي المادتين 5 و6 من القانون تاريخ 11/1/1998 او المادة 72 اسلحة، لانه لم ينهض في الملف ما يدل على توافر عناصر تلك الجرائم.