الأحكام

25/01/2016

شورى حكم رقم : 272 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
272/2016
التاريخ
25/01/2016
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرارات الصادرة بالدرجة الاخيرة عن اللجان الادارية ذات الصفة القضائية، قابلة للتمييز امام مجلس شورى الدولة بصفته مرجعا تمييزيا، وذلك عملا باحكام المادة 117 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يجوز للجنة التخمين الاستئنافية، وهي هيئة ادارية ذات صفة قضائية الناظرة في قضايا المصادرة والتعويض، البحث في مدى صلاحية مجلس شورى الدولة كمرجع نقض لقراراتها، بل عليها ان تلتزم بحدود ما قضى به عملا باحكام المادة 120 من نظام مجلس شورى الدولة.

لذا يقتضي نقض القرار المطعون فيه واحالة الجهة المميزة امام لجنة التخمين الاستئنافية في جبل لبنان لتحديد البدل العادل عن اشغال كامل عقارها.