Rulings

State Council 25/01/2016

شورى حكم رقم : 272 /2016

Court
شورى
Number
272/2016
Date
25/01/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

ان القرارات الصادرة بالدرجة الاخيرة عن اللجان الادارية ذات الصفة القضائية، قابلة للتمييز امام مجلس شورى الدولة بصفته مرجعا تمييزيا، وذلك عملا باحكام المادة 117 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يجوز للجنة التخمين الاستئنافية، وهي هيئة ادارية ذات صفة قضائية الناظرة في قضايا المصادرة والتعويض، البحث في مدى صلاحية مجلس شورى الدولة كمرجع نقض لقراراتها، بل عليها ان تلتزم بحدود ما قضى به عملا باحكام المادة 120 من نظام مجلس شورى الدولة.

لذا يقتضي نقض القرار المطعون فيه واحالة الجهة المميزة امام لجنة التخمين الاستئنافية في جبل لبنان لتحديد البدل العادل عن اشغال كامل عقارها.