الأحكام

08/02/2016

شورى حكم رقم : 299 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
299/2016
التاريخ
08/02/2016
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
فنيانوس، دوره
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاستملاك الناشىء عن تخطيط مصدق، والنزاع حوله من اختصاص القضاء الاداري.

ان سند التوكيل ببيع عقاري غير قابل للعزل منظم لدى الكاتب العدل، يمنح الموكل له الصفة اللازمة لتقديم المراجعة.

اذا انقضت المهلة المحددة لتنفيذ ومباشرة الاستملاك الناتج عن التخطيط، يعتبر مرسوم تصديق التخطيط كانه لم يكن وبدون اي مفعول، ووجب على الادارة المختصة، بمبادرة منها او بناء على طلب من صاحب العلاقة، ان تطلب من امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه.

لذا فان رفض ترقين القيود عن عقار المستدعي الذي لم تتم المباشرة في تنفيذ الاستملاك فيه، واقع في غير محله القانوني ومخالف للقانون التعديلي لقانون الاستملاك الصادر سنة 2006.