State Council 08/02/2016
شورى حكم رقم : 299 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 299/2016
- Date
- 08/02/2016
- President
- دعد شديد
- Members
- فنيانوس، دوره
- Source
- Lebanese University
ان الاستملاك الناشىء عن تخطيط مصدق، والنزاع حوله من اختصاص القضاء الاداري.
ان سند التوكيل ببيع عقاري غير قابل للعزل منظم لدى الكاتب العدل، يمنح الموكل له الصفة اللازمة لتقديم المراجعة.
اذا انقضت المهلة المحددة لتنفيذ ومباشرة الاستملاك الناتج عن التخطيط، يعتبر مرسوم تصديق التخطيط كانه لم يكن وبدون اي مفعول، ووجب على الادارة المختصة، بمبادرة منها او بناء على طلب من صاحب العلاقة، ان تطلب من امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه.
لذا فان رفض ترقين القيود عن عقار المستدعي الذي لم تتم المباشرة في تنفيذ الاستملاك فيه، واقع في غير محله القانوني ومخالف للقانون التعديلي لقانون الاستملاك الصادر سنة 2006.