الأحكام

20/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 141 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
141/2016
التاريخ
20/04/2016
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بان الجرائم المسندة الى المدعى عليه لا تشكل جرما جزائيا معاقبا عليه، لا يؤلف في الواقع دفعا شكليا وانما دفاعا في الاساس، ويستوجب الرد. بالنسبة للدفع بمرور الزمن على الدعوى الشخصية، فان المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية تنص صراحة على ان الاسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة، تقطعه ايضا بالنسبة لدعوى الحق الشخصي.

وان متابعة دعوى الحق العام دون انقطاع يقطع مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي ايضا.

واخيرا ان مسألة مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي لا تؤلف دفعا شكليا بحسب مفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.