20/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 141 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 141/2016
- التاريخ
- 20/04/2016
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادلاء بان الجرائم المسندة الى المدعى عليه لا تشكل جرما جزائيا معاقبا عليه، لا يؤلف في الواقع دفعا شكليا وانما دفاعا في الاساس، ويستوجب الرد. بالنسبة للدفع بمرور الزمن على الدعوى الشخصية، فان المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية تنص صراحة على ان الاسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة، تقطعه ايضا بالنسبة لدعوى الحق الشخصي.
وان متابعة دعوى الحق العام دون انقطاع يقطع مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي ايضا.
واخيرا ان مسألة مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي لا تؤلف دفعا شكليا بحسب مفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.