Rulings

Criminal Court of Appeal 20/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 141 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
141/2016
Date
20/04/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ان الادلاء بان الجرائم المسندة الى المدعى عليه لا تشكل جرما جزائيا معاقبا عليه، لا يؤلف في الواقع دفعا شكليا وانما دفاعا في الاساس، ويستوجب الرد. بالنسبة للدفع بمرور الزمن على الدعوى الشخصية، فان المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية تنص صراحة على ان الاسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة، تقطعه ايضا بالنسبة لدعوى الحق الشخصي.

وان متابعة دعوى الحق العام دون انقطاع يقطع مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي ايضا.

واخيرا ان مسألة مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي لا تؤلف دفعا شكليا بحسب مفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.