الأحكام

23/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 201 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
201/2016
التاريخ
23/05/2016
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الدفع بانقضاء دعوى الحق العام بمرور الزمن سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، حيث ان اجراءات قطع مرور الزمن تطال الافعال وليس الاشخاص، بحيث انه في حال تعدد المدعى عليهم فان قطع مرور الزمن بالنسبة لاحدهم يؤدي الى انقطاعه بالنسبة الى الآخرين.

وثبت للمحكمة قيام المدعى عليها بتجاوز المساحات المرخصة في مطعمها دون تراخيص قانونية، مما يؤلف جنحة المادة 23 من قانون البناء، فيقتضي ادانتها بالجرم المذكور وتغريمها وازالة المخالفة بحال لم تجر التسوية.