23/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 201 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 201/2016
- التاريخ
- 23/05/2016
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الدفع بانقضاء دعوى الحق العام بمرور الزمن سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، حيث ان اجراءات قطع مرور الزمن تطال الافعال وليس الاشخاص، بحيث انه في حال تعدد المدعى عليهم فان قطع مرور الزمن بالنسبة لاحدهم يؤدي الى انقطاعه بالنسبة الى الآخرين.
وثبت للمحكمة قيام المدعى عليها بتجاوز المساحات المرخصة في مطعمها دون تراخيص قانونية، مما يؤلف جنحة المادة 23 من قانون البناء، فيقتضي ادانتها بالجرم المذكور وتغريمها وازالة المخالفة بحال لم تجر التسوية.