Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 201 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
201/2016
Date
23/05/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدفع بانقضاء دعوى الحق العام بمرور الزمن سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، حيث ان اجراءات قطع مرور الزمن تطال الافعال وليس الاشخاص، بحيث انه في حال تعدد المدعى عليهم فان قطع مرور الزمن بالنسبة لاحدهم يؤدي الى انقطاعه بالنسبة الى الآخرين.

وثبت للمحكمة قيام المدعى عليها بتجاوز المساحات المرخصة في مطعمها دون تراخيص قانونية، مما يؤلف جنحة المادة 23 من قانون البناء، فيقتضي ادانتها بالجرم المذكور وتغريمها وازالة المخالفة بحال لم تجر التسوية.