الأحكام

28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 240 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
240/2016
التاريخ
28/04/2016
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
صيداوي، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ادلاء المدعى عليه بجهله انه كان يتوجب عليه الحصول على ترخيص لتشحيل الاشجار يعتبر مردودا، اذ لا يمكن لاحد ان يحتج بجهل القانون. ان الفعل يشكل جرم المادة 770 عقوبات اي مخالفة الانظمة الادارية، وليس جرم المادة 144 عقوبات طالما لم يثبت انه قام بقطع الاشجار. يعدل الوصف القانوني للجرم ويغرم المدعى عليه.