Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 240 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
240/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
صيداوي، مسلم
Source
Lebanese University

ان ادلاء المدعى عليه بجهله انه كان يتوجب عليه الحصول على ترخيص لتشحيل الاشجار يعتبر مردودا، اذ لا يمكن لاحد ان يحتج بجهل القانون. ان الفعل يشكل جرم المادة 770 عقوبات اي مخالفة الانظمة الادارية، وليس جرم المادة 144 عقوبات طالما لم يثبت انه قام بقطع الاشجار. يعدل الوصف القانوني للجرم ويغرم المدعى عليه.