Criminal Court of Appeal 28/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 240 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 240/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- صيداوي، مسلم
- Source
- Lebanese University
ان ادلاء المدعى عليه بجهله انه كان يتوجب عليه الحصول على ترخيص لتشحيل الاشجار يعتبر مردودا، اذ لا يمكن لاحد ان يحتج بجهل القانون. ان الفعل يشكل جرم المادة 770 عقوبات اي مخالفة الانظمة الادارية، وليس جرم المادة 144 عقوبات طالما لم يثبت انه قام بقطع الاشجار. يعدل الوصف القانوني للجرم ويغرم المدعى عليه.