الأحكام

19/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
2016
التاريخ
19/01/2016
الرئيس
طنوس مشلب
الأعضاء
عيسى، قيومجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنفين سندا الى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 71/83 لانها الغيبت بالمادتين 129/109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 ويدان المستأنفان والشركة بالجنحة المنصوص عنها في المادة 210 عقوبات معطوفة على المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 لحيازتهم على مواد غذائية منتهية الصلاحية وبيعها للزبائن وتطبق بحقهم العقوبة قبل تسديدها لان الفعل حصل قبل التعديل عملا بقاعدة القانون الارحم.

يبرأ المستأنفان من جنحة الغش في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية سندا للمادة 682 عقوبات لا ن بيعهاما للحوم بالاسعار متدنية وان كان ينم عن نية الغش الا ان ذلك يحتمل معه معرفة المشترين بعدم الصلاحية مما يقتضي تبرئتهما لعدم كفاية الدليل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها