Criminal Court 19/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2016
- Date
- 19/01/2016
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنفين سندا الى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 71/83 لانها الغيبت بالمادتين 129/109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 ويدان المستأنفان والشركة بالجنحة المنصوص عنها في المادة 210 عقوبات معطوفة على المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 لحيازتهم على مواد غذائية منتهية الصلاحية وبيعها للزبائن وتطبق بحقهم العقوبة قبل تسديدها لان الفعل حصل قبل التعديل عملا بقاعدة القانون الارحم.
يبرأ المستأنفان من جنحة الغش في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية سندا للمادة 682 عقوبات لا ن بيعهاما للحوم بالاسعار متدنية وان كان ينم عن نية الغش الا ان ذلك يحتمل معه معرفة المشترين بعدم الصلاحية مما يقتضي تبرئتهما لعدم كفاية الدليل.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 9 سلامة المواد الغذائية على اختلاف انواعها سلامة المواد الغذائية على اختلاف انواعها
- مادة رقم 179 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 682 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 109 قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك
- مادة رقم 129 قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك