17/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 2016
- التاريخ
- 17/04/2016
- الرئيس
- طنوس مشلب
- الأعضاء
- قيومجي، سعيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاعتراض شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية لان الحكم الغيابي ابلغ الى زوجة المعترض في محل سكنها وهذا الامر لا يثبت بشكل اكيد علمه به سندا الى المادة 199 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948 والا كانت المادة المذكورة توجب ابلاغ المدعى عليه بالذات.
ان رفع المعترض دعوى احتيال لحمله على سحب شيك بدون رصيد لا يثبت علمه بالحكم الغيابي انما علمه بالدعوى المرفوعة عليه. ويصدق الحكم المستأنف القاضي باسقاط دعوى الحق العام على الدعوى بمرور الزمن الثلاثي.
يرد ادلاء المستأنف بسحبه الشك على سبيل الضمان لان الشك وسيلة دفع ولم تكن المؤونة متوفرة حين سحبه مما يقتضي تصديق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 666 عقوبات.
مُستشهد به