النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 666

المادة 666

(عدلت بموجب قانون 87/2010 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 30/1967 )

كل من اقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع او بمؤونة غير كافية.

- كل من استرجع كل المؤونة او بعضها بعد سحب الشك.

- كل من اصدر منعا عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من قانون التجارة.

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون ليرة الى اربعة ملايين ليرة ويحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافا اليه بدل العطل والضرر اذا اقتضى الامر.

وفي حال التكرار تطبق ايضا بالاضافة الى عقوبات التكرار احكام المادتين 66 و68 .

إن اسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.

لا ينطبق على هذه الجرائم وصف الجرم الشائن المستعمل في سائر القوانين المرعية الاجراء، ولا تترتب على من يحكم عليه بإحداها أي من النتائج المحددة في تلك القوانين والتي تترتب على من يحكم عليه بجرم شائن.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 666 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/666/