الأحكام

14/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 357 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
357/2016
التاريخ
14/07/2016
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت المحكمة القرار القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر عناصر المزاحمة الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 714 عقوبات. كما لا يتبين ان المدعى عليه قد استعمل وسائل الغش او الادعاءات الكاذبة او التلميحات المسيئة لحمل زبائن المدعية على التعامل معه، وبالتالي تكون عناصر الجرم منتفية اذ لا يكفي قيامه باستيراد بضاعة تملك المدعية حق توزيعها حصرا لقيام الجرم.