Rulings

Criminal Court of Appeal 14/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 357 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
357/2016
Date
14/07/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة القرار القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر عناصر المزاحمة الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 714 عقوبات. كما لا يتبين ان المدعى عليه قد استعمل وسائل الغش او الادعاءات الكاذبة او التلميحات المسيئة لحمل زبائن المدعية على التعامل معه، وبالتالي تكون عناصر الجرم منتفية اذ لا يكفي قيامه باستيراد بضاعة تملك المدعية حق توزيعها حصرا لقيام الجرم.