Criminal Court of Appeal 14/07/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 357 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 357/2016
- Date
- 14/07/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة القرار القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر عناصر المزاحمة الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 714 عقوبات. كما لا يتبين ان المدعى عليه قد استعمل وسائل الغش او الادعاءات الكاذبة او التلميحات المسيئة لحمل زبائن المدعية على التعامل معه، وبالتالي تكون عناصر الجرم منتفية اذ لا يكفي قيامه باستيراد بضاعة تملك المدعية حق توزيعها حصرا لقيام الجرم.