الأحكام

10/12/2015

شورى حكم رقم : 156 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
156/2015
التاريخ
10/12/2015
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة قبول الطلب بادخال الشخص الثالث شركة البشائر المرخص لها بانشاء الاذاعة باعتبارها معنية بالقرار المطعون فيه الذي وافقت المستدعى ضدها على طلب الترخيص العائد لها باستثمار مؤسسة اذاعية سندا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

قرر مجلس شورى الدولة بان القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الوزراء بالترخيص بانشاء مؤسسة اذاعية يعتبر سندا للمادة 24 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 قرارا قابلا للطعن امام المجلس.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بطلب ابطال القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالترخيص بانشاء اذاعة البشائر بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمواد 3 و5 و7 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/194 فان الترخيص للجهة المطلوب ادخالها لا يؤثر في الوضعية القانونية للمستدعي ولا يحجب الترخيص عنه بانشاء اذاعة مماثلة وبالتالي فلا تكون الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة البشائر من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار المطعون فيه من شأنها التأثير في الوضعية القانونية للمجلس المستدعي ولا يلحق به اي ضرر، الامر الذي ينفي شرط المصلحة المباشرة للمستدعي، ما يقتضي معه رد المراجعة لانتفاء صفة ومصلحة المستدعي للتقدم بها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها