الأحكام

28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 194 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
194/2016
التاريخ
28/04/2016
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المسائل الاعتراضية المستأخرة المنصوص عليها في المادتين 369 و370 اصول المحاكمات الجزائية، لا تدخل في اطار الدفوع الشكلية المحددة حصرا في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والتي تقبل الاستئناف قبل صدور القرار النهائي. وبالتالي يكون الاستئناف المتعلق بفصل الخصومة الى خصومتين، ووقف السير بالدعوى مردودا شكلا.

كما ان الدفع بان الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، يتناول الافعال التي لا نص جزائي عليها، وان الادعاء الحاضر انصب على المواد 738 و423 و582 عقوبات، والمعاقب عليها قانونا في حال ثبوتها. ان الادلاء بعدم توافر عناصر الجرم دفاعا في الاساس وليس دفعا شكليا، وبالتالي يرد الدفع الاول.

ان الدفع الشكلي المتعلق بعدم الاختصاص يتناول الدعوى العامة، ويرمي الى عدم سماعها او ردها شكلا قبل الدخول في الاساس. وان القاضي الجزائي قد وضع يده على الدعوى الحاضرة اصولا، وينظر بالدعوى المدنية تبعا للدعوى العامة، فلا يجوز الادلاء بسبق الادعاء المدني ضمن مذكرة الدفوع الشكلية.

ان التذرع بسبق الادعاء المدني سندا الى المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية، يوجب توافر وحدة الموضوع والسبب والفرقاء، الامر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة، فيرد الدفع الشكلي الثاني المدلى به.