Criminal Court of Appeal 28/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 194 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 194/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ان المسائل الاعتراضية المستأخرة المنصوص عليها في المادتين 369 و370 اصول المحاكمات الجزائية، لا تدخل في اطار الدفوع الشكلية المحددة حصرا في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والتي تقبل الاستئناف قبل صدور القرار النهائي. وبالتالي يكون الاستئناف المتعلق بفصل الخصومة الى خصومتين، ووقف السير بالدعوى مردودا شكلا.
كما ان الدفع بان الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، يتناول الافعال التي لا نص جزائي عليها، وان الادعاء الحاضر انصب على المواد 738 و423 و582 عقوبات، والمعاقب عليها قانونا في حال ثبوتها. ان الادلاء بعدم توافر عناصر الجرم دفاعا في الاساس وليس دفعا شكليا، وبالتالي يرد الدفع الاول.
ان الدفع الشكلي المتعلق بعدم الاختصاص يتناول الدعوى العامة، ويرمي الى عدم سماعها او ردها شكلا قبل الدخول في الاساس. وان القاضي الجزائي قد وضع يده على الدعوى الحاضرة اصولا، وينظر بالدعوى المدنية تبعا للدعوى العامة، فلا يجوز الادلاء بسبق الادعاء المدني ضمن مذكرة الدفوع الشكلية.
ان التذرع بسبق الادعاء المدني سندا الى المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية، يوجب توافر وحدة الموضوع والسبب والفرقاء، الامر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة، فيرد الدفع الشكلي الثاني المدلى به.