الأحكام

21/12/2015

شورى حكم رقم : 180 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
180/2015
التاريخ
21/12/2015
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
بيضون، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس شورى الدولة الدفع المقدم من المستدعي بعدم صحة وكالة ممثل البلدية المستدعى ضدها كون الوكالة صادرة عن رئيس البلدية السابق المنتهية ولايته اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 809 من قانون الموجبات والعقود لا تنتهي الوكالة المعطاة من شخص معنوي ما لم يزل وجوده، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم قانونيته.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي الرامية الى استكمال صرف تعويض نهاية الخدمة بعد ان ثبت للمجلس ان المستدعي قبض التعويض وتقدم بمراجعة استرحامية لدى المستدعى ضدها بتاريخ 22/12/2008 والتي اقترنت بقرار رفض صريح صادر عن رئيس البلدية بتاريخ 9/1/2009، في حين انه كان يتوجب باعتراضه على مقدار تعويض الصرف المخصص له خلال ستة اشهر من تاريخ التبليغ، اي في مهلة اقصاها 1/7/2006، فتكون بالتالي المراجعة واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها