Rulings

State Council 21/12/2015

شورى حكم رقم : 180 /2015

Court
شورى
Number
180/2015
Date
21/12/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، بدوي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الدفع المقدم من المستدعي بعدم صحة وكالة ممثل البلدية المستدعى ضدها كون الوكالة صادرة عن رئيس البلدية السابق المنتهية ولايته اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 809 من قانون الموجبات والعقود لا تنتهي الوكالة المعطاة من شخص معنوي ما لم يزل وجوده، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم قانونيته.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي الرامية الى استكمال صرف تعويض نهاية الخدمة بعد ان ثبت للمجلس ان المستدعي قبض التعويض وتقدم بمراجعة استرحامية لدى المستدعى ضدها بتاريخ 22/12/2008 والتي اقترنت بقرار رفض صريح صادر عن رئيس البلدية بتاريخ 9/1/2009، في حين انه كان يتوجب باعتراضه على مقدار تعويض الصرف المخصص له خلال ستة اشهر من تاريخ التبليغ، اي في مهلة اقصاها 1/7/2006، فتكون بالتالي المراجعة واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا.

Cited

Texts it relies on