الأحكام

28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 216 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
216/2016
التاريخ
28/04/2016
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطلت المحكمة التعقبات بحق المدعى عليه حيث لم تثبت اية علاقة له بادارة او استثمار الملحمة.

وادانت المحكمة المدعى عليه لثبوت اقدامه على عرض وبيع الكفتة الملوثة في الملحمة التي يستثمرها، ولا يؤثر في ذلك كون التلوث ناتجا عن اللحمة او مواد اخرى. وان علمه بثبوت التلوث يستند الى المادة 48 حماية المستهلك التي تفترض علمه بالامر طالما هو تاجر محتر ف عليه التأكد من سلامة السلع التي يعرضها.

يؤلف فعل المتهم الجرم المنصوص عليه في المادة 109 حماية المستهلك وليس المادة 108 من القانون ذاته، وبالتالي يقتضي تصحيح الوصف الجرمي المدعى به. تخفض العقوبة في ضوء عدم ثبوت الضرر سندا الى المادة 254 عقوبات.